كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في مسألة البيع بالتقسيط، وذلك خلال رد لجنة الفتوى على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط؟
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بشرط تحديد أجل الأقساط وقيمتها بالكامل عند التعاقد.
وكان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم البيع والشراء بالتقسيط، محذرا من احدى المعاملات التي تعد من الربا المحرم شرعًا، موضحًا، خلال حوار سابق مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن البيع بالتقسيط جائز ولا مانع منه شرعًا، بشرط وجود اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري.
وأضاف أن من شروط صحة البيع بالتقسيط تحديد مكان ووقت التسليم، وموعد السداد، وقيمة المقدم إن وجد، وعدد الأقساط ومدتها، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو غير ذلك، بما يمنع حدوث أي نزاع مستقبلي، مؤكدًا أن «العقد شريعة المتعاقدين» ويلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على الأقساط، لأن ذلك يعد من الربا، حيث إن الدين المؤجل لا يجوز زيادته مقابل التأخير في السداد.