رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

ننشر النص الكامل لـ مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

محرر واقع مصر واقع مصر 21 أكتوبر, 2026
ننشر النص الكامل لـ مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
4 مشاهدات

ينشر موقع واقع مصر تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يتضمن تعديلات تستهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون، بما يحقق أهدافه في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية المصابين وأسرهم، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

ويشمل مشروع القانون تعديلات تتعلق بعدم سريان الضريبة المشار إليها على بعض الخدمات والمستندات الطبية، وتنظيم صرف التعويضات في حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، والنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، وحرمان من يصدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.

جاء مشروع القانون في ست مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، ونصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

نص التعديل على أنه، مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، كما لا تسري على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.

ويستهدف هذا التعديل عدم سريان العبء المالي المشار إليه على الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية، في ضوء توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الملقاة عليها.

تضمن التعديل تنظيم صرف التعويضات في حالة نشوء عجز كلي مستديم عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، أو في حالة الوفاة الناشئة عن أي منها.

ونص التعديل على أن يؤدي الصندوق، بحسب الأحوال، إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون، أو أن يؤدي مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

ويستهدف التعديل إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي من احتمال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة جراء العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور سنة، مع التأكيد على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

كما نص التعديل على أن يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيًا أو كليًا، بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

تضمنت المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

ويستهدف هذا التعديل النص صراحة على تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

تضمنت المادة الثالثة إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (16) من القانون المشار إليه، تنص على حرمان المستفيدين الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة بالقانون.

كما نص التعديل على صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

ويستهدف هذا التعديل حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون، مع حذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا للإجراء المنصوص عليه.

نص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

استند مشروع القانون إلى الالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور، التي ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، مع تشجيع مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه تنفيذًا لهذا الالتزام الدستوري، صدر قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أسفر عن الحاجة إلى تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويتماشى مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية الضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم، وصرف التعويضات المستحقة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا