رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم لـ"النواب"

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 03 نوفمبر, 2026
نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم لـ"النواب"
2 مشاهدات

قدّم النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مشروع قانون يتيح رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه.

مشروع القانون المدعوم بموافقة أكثر من عُشر أعضاء بالمجلس، يتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن أهداف التعديلات ومبرراتها.

وأكد الجارحي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي شهدتها بيئة الأعمال، واستكمالا لجهود الدولة في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، وتشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي، وفقا للمادة 28 من الدستور المصري.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل مسمى القانون والجهاز ليصبح "قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، و"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال".

ويستهدف التعديل إدراج ريادة الأعمال بشكل صريح ومباشر ضمن نطاق اهتمام ورعاية الجهاز، مع الحفاظ الكامل على شخصيته الاعتبارية وحقوقه والتزاماته.

وتضمن مشروع القانون إعادة تعريف الحدود المالية لحجم الأعمال ورأس المال، لتحديد فئات المشروعات بما يواكب التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار.

وحدد المشروع المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، بينما تشمل المشروعات الصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، في حين حدد المشروعات متناهية الصغر بأقل من مليوني جنيه سنويا.

كما أجاز التعديل للوزير المختص، بالاتفاق مع البنك المركزي وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، تعديل هذه الحدود بالخفض أو الزيادة بنسبة لا تتجاوز 50%، مراعاة للظروف الاقتصادية.

واستحدث مشروع القانون بابا كاملا، هو الباب العاشر، لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، متضمنا تعريفا للشركة الناشئة باعتبارها الشركة المصرية حديثة التأسيس التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وتعتمد على ابتكار أو تطوير جوهري لمنتج أو خدمة أو نموذج أعمال قابل للتوسع.

ونص المشروع على إصدار "شهادة تصنيف الشركة الناشئة" من الجهاز خلال 15 يوم عمل، على أن تنخفض المدة إلى 5 أيام للطلبات المقدمة عبر الجهات الداعمة المعتمدة، مع إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لضمان الشفافية.

ولأول مرة، أفرد مشروع القانون الباب الحادي عشر لتيسير ممارسة المشروعات المنزلية والحرفية والتراثية، حيث أتاح ممارسة النشاط الاقتصادي من الوحدة السكنية للأنشطة غير الخطرة، بشرط عدم تهديد السلامة أو الصحة العامة أو حقوق شاغلي العقار.

وأكد المشروع أن ترخيص النشاط المنزلي لا يغير الوصف العقاري للوحدة السكنية، ولا يفرض رسوما جديدة غير مقررة بقانون.

مهلة سنة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسميكما منح مشروع القانون المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي مهلة سنة من تاريخ العمل به، لتقديم طلبات الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها والانتقال إلى القطاع الرسمي.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا