رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

لماذا عاقبت جنايات الجيزة لص فيلا السفير البلجيكي بالسجن في واقعة الـ 3 فيوزات؟

محرر واقع مصر masrawy-hoadth-205 01 نوفمبر, 2026
لماذا عاقبت جنايات الجيزة لص فيلا السفير البلجيكي بالسجن في واقعة الـ 3 فيوزات؟
3 مشاهدات

07:16 م 01/11/2026 تعديل في 07:58 م

المتهمين بسرقة فيلا السفير البلجيكي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات، وأسامة محمد الشاذلي، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 5534 لسنة 2026 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4007 لسنة 2026 كُلي الجيزة، والمُدان فيها "كهربائي" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بسرقة بارات "فيوزات" من كابينة كهرباء تخص فيلا السفير البلجيكي بالجيزة كون يمر بضائقة مالية.

وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى، إن الواقعة استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، تتحصل في أن المتهم "محمد سيد"، إثر مروره بضائقة مالية ومعرفته بأعمال الكهرباء، قام بالاستيلاء على قطع الألومنيوم (ثلاث بارات) مملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المخصصة للنفع العام من صندوق الكهرباء الواقع بمقر منزل السفير البلجيكي الكائن بشارع ترعة الزمر بالعمرانية، ما أدى لقطع التيار الكهربائي عن الفيلا لمدة ثلاث ساعات.

وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود و تقرير شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وإقرار المتهم بالتحقيقات، إذ شهد "تامر محمد" أنه حال عمله بمكان الواقعة مسكن السفير البلجيكي فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي، فتواصل مع شركة الكهرباء، وحال حضور الفني أبلغه أن انقطاع التيار كان نتيجة عبث المتهم بصندوق الكهرباء وسرقة عدد ثلاث بارات من الصندوق وأضاف بأن انقطاع الكهرباء استمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

واستندت المحكمة في حيثيات الدعوى، إلى تحريات "مصطفى ع"معاون مباحث قسم العمرانية، بالتحقيقات والتى أكدت صحة حدوث الواقعة وارتكاب المتهم الأول "محمد.س" للواقعة، حيث أنه بفحص الكاميرات أمكن ضبط المتهم و بمواجهته أقر بارتكابه للجريمة، وقيامه بسرقة عدد ثلاثة بارات، وقرر أنه قام ببيعها للمتهم الثاني، وبالانتقال لمكان الأخير قدم له المسروقات، وأضاف أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم الثاني سيئ النية وعلى علم بكون المسروقات تحصلت من جناية سرقة، بينما أقر المتهم الأول قيامه بسرقة عدد ثلاثة بارات وبيعها للمتهم الثاني بمقابل مبلغ مالي قدره 80 جنيها نظير مروره بضائقة مادية.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، أكدت المحكمة في حيثيات الدعوى أنه غير سديد؛ فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلا بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى، ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة ذاتها، وكان شاهد الإثبات الثاني قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة، وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر تفصيلا بذلك بتحقيقات النيابة العامة، مما يتعين معه رفض الدفع والالتفات عنه.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، شرحت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن ما أثبته الرائد مصطفى عاطف (معاون مباحث قسم العمرانية) بمحضره وقرره بأقواله من ارتكاب المتهم للواقعة وعثوره على المسروقات بإرشاده، ومن ثم يكون الدفع في غير محله و يتعين رفضه، و الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الصدد.

وتابعت المحكمة في حيثيات الدعوى، أنها اطمأنت لأدلة الثبوت، فإنها لا تعول على إنكار المتهم لمجافاته لتلك الأدلة، وتعتبره دربا من دروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام الذي تردى فيه وثبت في حقه بالأدلة القولية والفنية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بموجب المادة 316 مكررا ثانيا (أ) من قانون العقوبات والمُعدل بالقانون رقم 124 لسنة 2009.

و اختتمت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه منها في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها.

وحيث أن المحكمة في حيثيات الدعوى، أحاطت بواقع الدعوى و محصت أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة دعما للإتهام، ترى أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم، ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات الشرطة؛ إذ المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، إذ لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، ومن ثم تضحى التهمة محل شك مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم الثاني"محمد س" مما نُسب إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا، بمعاقبة "سيد عبد الرحمن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبراءة محمد سيد مما نُسب إليه.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا