رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

هل يمكن تعديل الدستور في أي وقت؟.. صلاح فوزي يوضح الضوابط الدستورية

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 01 نوفمبر, 2026
هل يمكن تعديل الدستور في أي وقت؟.. صلاح فوزي يوضح الضوابط الدستورية
7 مشاهدات

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 226 من الدستور المصري، الواردة ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، هي التي تنظم إجراءات تعديل الدستور، وتحدد الجهات التي تمتلك حق طلب التعديل والخطوات الواجب اتباعها حتى إقراره.

وأكد "فوزي"، في تصريح لواقع مصر، أن المادة حددت حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 226 تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ضرورة توضيح المواد المستهدف تعديلها وأسباب ذلك.

وأضاف أن مجلس النواب يناقش طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول الطلب كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وفي حالة رفضه لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد نفسها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وأشار إلى أن التطبيق العملي لإجراءات تعديل الدستور يبدأ بتقديم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، ثم إحالته إلى اللجنة العامة لمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.

وبعد الموافقة على مبدأ التعديل، تُحال المواد المقترح تعديلها إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشة مشروع التعديل والتصويت على مواده مادة مادة، وفقًا للإجراءات والمواعيد الدستورية المحددة.

وأوضح أن المادة 226 تشترط مرور 60 يومًا على موافقة المجلس على طلب التعديل قبل مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها، على أن تتطلب الموافقة النهائية على التعديلات موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

وبعد إقرار التعديلات داخل البرلمان، تُعرض على الشعب في استفتاء عام خلال 30 يومًا من تاريخ صدور موافقة المجلس، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وحول المواد التي يتضمنها الدستور ولا يجوز تعديلها، قال فوزي إن الحظر الوارد في بعض الدساتير لا ينبغي فهمه باعتباره منعًا مطلقًا ومؤبدًا من التعديل، معتبرًا أن هذا التوجه قد يمثل مصادرة على حق الأجيال المقبلة في تحديد مستقبلها.

وأضاف، أن الدستور يعبر عن إرادة الشعب، والشعوب تتغير وتتطور، مستشهدًا بدستور عام 1930، الذي نص على عدم تعديله إلا بعد مرور 10 سنوات، إلا أنه جرى إسقاطه بعد 5 سنوات من صدوره.

وشدد على أن القول بعدم جواز تعديل الدستور بصورة مطلقة يمثل مصادرة لحق الأجيال المقبلة في تحديد مصيرها، لافتًا إلى أن التجربة الفرنسية تحظر تعديل النظام الجمهوري للدولة، رغم وجود مجموعات تطالب بالعودة إلى النظام الملكي أو الإمبراطوري.

وأوضح فوزي، أن الدستور المصري أجاز تعديل مادة أو أكثر من مواده، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، في حين لا يتضمن نصًا ينظم إنهاء العمل بالدستور القائم وطرح دستور جديد للبلاد.

وفيما يتعلق بتوقيت إجراء التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم مرور سوى سنوات قليلة على آخر تعديل للدستور الحالي، أكد فوزي أن مسألة تعديل الدستور لا ترتبط بمدة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن الدستور الفرنسي شهد تعديلات خلال فترات زمنية متقاربة.

وأكد أن الدستور ملك للشعب، وأن إجراءات تعديله وضعت باعتبارها إجراءات صعبة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ثم موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء الشعبي، بما يضمن المرور بمراحل دستورية وبرلمانية وشعبية قبل إقرار أي تعديل.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا