علي كمال نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 9:38 م
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك وفقًا لملخص جدول أعمال المجلس.
وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، تقريرها بشأن مشروع القانون، بعد الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومناقشة مقترحات النواب.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الصندوق، بما يستهدف دعم حقوق الفئات المخاطبة بأحكام القانون، وتعزيز آليات تقديم الخدمات والتعويضات المستحقة لهم، في ضوء ما قدموه من تضحيات خلال العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وما ترتب عليها من استشهاد أو فقدان أو إصابات وعجز.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم، وتطوير القواعد المنظمة للحصول على الحقوق المقررة قانونًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق مزيد من التنظيم في صرف التعويضات والمزايا المستحقة.
ويستند الإطار العام للمشروع إلى عدد من المبادئ الدستورية، من بينها التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية والرعاية للفئات المستحقة، فضلًا عن الالتزام الدستوري بتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسرهم، وفقًا لما أورده تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب.
كما يستهدف المشروع تطوير بعض الأحكام المنظمة لموارد الصندوق وآليات صرف التعويضات، مع وضع ضوابط قانونية تتعلق باستحقاقها وتحديد قيمتها، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق المستفيدين وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالحصول عليها.
ويتناول مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وفي مقدمتها المادة السابعة المتعلقة بالضريبة المفروضة على عدد من الخدمات والمستندات التي تقدمها الجهات العامة وغيرها من الجهات المحددة قانونًا، وتؤول حصيلتها إلى الصندوق.
وتشمل الخدمات والمستندات الواردة بالنص تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية التي تبلغ قيمتها 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط وعقود المقاولات والتوريدات وفقًا للقانون المنظم للتعاقدات العامة، وطلبات حجز الأراضي والوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية، فضلًا عن تذاكر الرحلات الجوية.
ويتضمن النص كذلك تنظيم تحصيل الضريبة على الخدمات والمستندات التي يتم الحصول عليها إلكترونيًا، سواء من خلال الطوابع أو وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للدفع النقدي، وعدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
كما يتناول المشروع تعديل المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين بعجز كلي أو جزئي، ولأسر الشهيد أو الضحية أو المفقود، حيث ينظم النص إصدار قرار من مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد مبلغ التعويض الذي يصرف لمرة واحدة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أي قانون آخر أو بحكم قضائي نهائي.
ويتطرق النص إلى الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي الإصابة بالوفاة خلال سنة من وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، بما يستلزم تسوية التعويض وفقًا للأحكام الواردة بالمادة، مع خصم المبالغ التي سبق صرفها في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
ويحدد المشروع الجهات المختصة بإثبات نوع العجز ونسبته، وفقًا لطبيعة الحالة، كما ينظم توزيع قيمة التعويض على المستحقين وفقًا لأنصبتهم الشرعية والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.