الأربعاء 21/أكتوبر/2026 - 12:09 ص
قررت جهات التحقيق حبس فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب على السوشيال ميديا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب على السوشيال ميديا.
وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد رصدت قيام سيدتين (تحملان جنسية إحدى الدول) بإدارة عدد من الحسابات على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، محتواها يتنافى مع الآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل في القاهرة، وضبط بحوزتهما هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.