رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

فتاوى تشغل الأذهان| أحكام الإحرام حال تأخر الرحلات أو إلغاؤها.. هل يجوز دفع مبلغ لشخص لأداء العمرة نيابة عني؟..هل كتابة قائمة المنقولات في عقد الزواج حق للزوجة أم شرط باطل؟

محرر واقع مصر واقع مصر 13 أكتوبر, 2026
فتاوى تشغل الأذهان| أحكام الإحرام حال تأخر الرحلات أو إلغاؤها.. هل يجوز دفع مبلغ لشخص لأداء العمرة نيابة عني؟..هل كتابة قائمة المنقولات في عقد الزواج حق للزوجة أم شرط باطل؟
3 مشاهدات

أحكام الإحرام حال تأخر رحلات العمرة أو إلغاؤها

هل يجوز دفع مبلغ لشخص لأداء العمرة نيابة عني ؟

حكم النوم عن صلاة الفجر.. متى تأثم وماذا تفعل إذا استيقظت بعد الشروق؟

هل كتابة قائمة المنقولات في عقد الزواج حق للزوجة أم شرط باطل؟

نشر "واقع مصر" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها..

أوضح الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بتأخر السفر بعد الإحرام، وما يترتب عليه من أحكام التحلل من الإحرام، مؤكدًا ضرورة مراعاة ظروف كل حالة.

وقال الشيخ هشام ربيع في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «مع تأخُّر وإلغاء بعض الرحلات المتجهة إلى مطارات المملكة العربية السعودية خاصة للمعتمرين الآن، نسأل الله تعالى أن يُفرِّج هذه المحنة، وأن يكتب لبلاد الحرمين الأمن والاستقرار، ويصرف عنها كل سوء ومكروه».

وأضاف: «تظهر الآن مسألة فقهية نادرة الحدوث، لكنها حَدثَت الآن، وهي أنَّه مَن أحرم بالفعل ثم تأخرت الطائرة تأخُّرًا يسيرًا، وكان مِن المتوقَّع أن تستأنف الرحلة قريبًا، وكان يستطيع الانتظار في المطار دون مشقة بالغة، فإنه يظل على إحرامه، ويلتزم بمحظوراته، ولا يتحلَّل منه لمجرد التأخير المُؤقَّت، بل ينتظر حتى تتضح إمكانية مواصلة السفر».

وأوضح أن تأخر الرحلة إلى أجل غير معلوم أو غلبة الظن بتعذر السفر وعدم القدرة على الوصول إلى مكة بعد الإحرام يستدعي النظر في حالتين، قائلًا: «إذا كان المُحرِم قد قال عند إحرامه: "فإن حَبَسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَستَني"، فإنه يجوز له حينئذٍ أن يتَحلَّل مِن إحرامه فورًا -يعني: يخلع ملابس الإحرام-، ولا فدية عليه، ولا هدي، ولا يلزمه حلق رأسه أو تقصيره بسبب هذا التَّحلُّل».

وتابع: «إذا كان قد أحرم ولم يقل هذا الشرط، ثم مُنع مِن مواصلة الطريق، فإنه يُعامل معاملة المُحصَر؛ فيذبح هَدْيًا، ويمكنه في المملكة العربية السعودية شراء صك الهَدْي أو الفدية المُخَصَّص لهذه الحالة مِن جهة موثوقة، ثم يحلق شعره أو يقصره، وبعد ذلك يتحلَّل مِن إحرامه، ولا يلزمه شيء آخر».

ونبه إلى أن تقدير التأخير اليسير أو التأخير المانع يختلف باختلاف ظروف كل رحلة، قائلًا: «ولذلك فالأحوط أن يستفتي المُحرِم فور وقوع الواقعة أحد الجهات الرسمية، حتى يصدر الحكم على ضوء التفاصيل الدقيقة لحالته».

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أحد الأشخاص يقول في رسالته: «اتصل بي مصري مقيم في مكة المكرمة وطلب مني أربعة آلاف جنيه مصري مقابل عمل عمرة يؤديها عني، أو عن والدي المتوفى، فما مشروعية ذلك؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به»وبعد، فإن الأعمال المتصلة بالعبادات والطاعات لا يُرجى لها القبول إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، خالية من الرياء والسمعة ومن أية منفعة دنيوية أو أي عرض من أعراض الحياة الدنيا، قال ربنا سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، وقال عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾.

وأوضح أن باب الوكالة في الأعمال الدنيوية واسع ومفتوح على مصراعيه، كالوكالة في البيع أو أية معاملة مالية أخرى، وكالوكالة في الأحوال الشخصية، مثل الوكالة في الزواج والظهار والطلاق، وكذلك الوكالة في رفع الدعاوى أمام الجهات المختصة، وكل ذلك معلوم من الشريعة بالضرورة.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾، موضحا أن هذه الآية تتضمن وكالة في الشراء عن الغير.

وأضاف أن مشروعية الوكالة عن الغير لا تتوقف على وجود صلة قرابة بين الوكيل والموكل، إذ يستوي في ذلك أن يكون قريبا للموكل أو صديقا له أو أجنبيا عنه، كما يستوي أن يطلب الموكل من الوكيل القيام بذلك، أو أن يعرض الوكيل الأمر من تلقاء نفسه، خاصة إذا كانت الوكالة بأجر.

وأوضح لاشين أنه بخصوص واقعة السؤال، فإن التوكيل في الأعمال الدينية مجاله ضيق جدا، ونطاقه قليل، ودائرته محدودة؛ لأن المقصود الأسمى من العبادات هو الابتلاء والاختبار للشخص نفسه، وهذا أولا.

وثانيا، فإن الوكالة إذا أجيزت في بعض العبادات، فالغالب أن تربط الوكيل بالموكل علاقة قرابة قوية، لأن ذلك من باب الوفاء والبر، وهو بين الأقارب أوكد.

وثالثا، فإن العمرة مندوبة على رأي الجمهور، أي إن ذمة الموكل بشأنها بريئة وغير مشغولة بها إن لم يقم بأدائها، وذلك على خلاف الحج المفروض. وإذا أريد من القيام بالعمرة هبة ثوابها للموكل، فيُشترط في الوكيل الذي يؤديها أن يكون قريبا نسبيا أو رحِميا للموكل أو صديقا وفيا.

وأشار إلى أن الوكيل في السؤال ليس من هذه الفئات، وليس همه حصول الثواب بقدر ما كان همه الأوحد جمع المال، مستغلا جهل الناس بالأحكام الشرعية والعاطفة الدينية غير المرشدة عند الناس.

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه:"أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟".

ورد مركز الأزهر موضحا: أن الإسلام أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. [النساء: 103]

وأشار الى أن الأمر بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم؛ ولهذا كان عليها مزيد فضل، وعظيم أجر عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ». [أخرجه مسلم]

وقال ﷺ : «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود] فعلى المسلم أن يجتهد في المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها، وأن يأخذ بأسباب ذلك، كاستحضار النية، والنوم مبكرًا، والاستعانة بمُنَبِّه، أو بمن يوقظه؛ فإذا غلبه النوم فلا إثم عليه، مع وجوب أن يصليها فور استيقاظه.

أما إذا فرط المسلم وتكاسل عن القيام، ولم يأخذ بالأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، فهو آثم، وعليه أن يصليها أيضًا فور استيقاظه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [أخرجه مسلم]

أسباب النوم عن صلاة الفجر ، ورد أن منها التغافل عما فيها من الأجور العظيمة ﴿ إِنَّ قُرْآَنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء:78] فصلاة الفجر مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وجاء في فضل راتبتها أنها خير من الدنيا وما عليها، فكيف إذن بالفريضة التي هي أحب إلى الله تعالى منها؛ لأنه ما تقرب متقرب إلى الله تعالى بأحب من تقربه ما افترضه عليه، ومصلي الفجر مع العشاء في جماعة كمن قام الليل كله، وهو في ذمة الله تعالى، فمن استحضر عظيم الأجر فزع لصلاة الفجر.

ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر : الجهل بما في تركها من العقوبة البرزخية؛ فإن الرؤوس المتثاقلة بالنوم عن صلاة الفجر تعذب برضخها بالحجارة، وهذا عذابها في البرزخ إلى يوم القيامة، ولما كانت لذة النوم في الرأس كان العذاب على الرأس؛ وتعذيب الرأس أشد من تعذيب غيره من الأعضاء، وأشد إهانة؛ لأن الرأس مجمع الحواس، ويَحمل الوجه الذي هو محل كرامة الإنسان.

ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر: الغفلة عما يصيب مضيعها من ظلمة القلب، وضيق الصدر، وسوء الخلق، وتراكم الهم والغم، وتسلط الشيطان عليه طيلة النهار. وهذا يشعر به من يحافظ عليها أحيانا، ويضيعها أحيانا أخرى، كما يحسه من حوله ممن يتعاملون معه.

والأصل في ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: "ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ" رواه الشيخان، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ"، وقال ابن مَسْعُودٍ: حَسْبُ الرَّجُلِ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالشَّرِّ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ.

ومن أسباب تضييع صلاة الفجر: الانغماس في فضول الطعام وفضول المجالس. فالبطن إذا شبع في الليل ثقل الرأس عن القيام والفجر، وأما فضول المجالس فهي -في زمننا- أكثر ما يحول بين المصلين وبين صلاة الفجر؛ حيث السهر إلى آخر الليل مع الأصحاب أو في الاستراحات أو على القنوات، ثم النوم بلا وتر، وترك صلاة الفجر.

ولأجل المحافظة على صلاة الفجر كُره الحديث بعد العشاء؛ لأنه يؤدي للسهر الذي يكون سببا في ضياع الفجر، وذهاب الأجر، وثبوت الوزر، وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها" رواه الشيخان.

وفي أسباب النوم عن صلاة الفجر ، قد قيل: كم من أكلة منعت قيام الليل، وكم من نظرة حرمت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل الأكلة، أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة، فمن سهر على مشاهدة رياضة أو أفلام أو في مجالس لغو كان حريا أن ينام عن صلاة الفجر.

ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر: عدم تبييت النية للاستيقاظ لها، فينام وليس عنده عزم على صلاة الفجر؛ إذ لو وُجد العزم والصدق وفق للاستيقاظ. بل إن كثيرا منهم يضع المنبه أو يوصي من يوقظه للوظيفة أو الدراسة أو الامتحان، ولا يأبه بصلاة الفجر، وهذا على خطر عظيم؛ لأنه تعمد ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها.

ومنهم من يسمع النداء أو يوقظه بعض أهل بيته فيتمنى أنه لم يوقظ ولم يسمع النداء؛ لئلا تقوم الحجة عليه، وكأنه يخادع ربه سبحانه في صلاته، وما يخدع إلا نفسه، ولن يضر الله تعالى شيئا ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾[مريم:59-60].

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر، ومن ثم فإقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.

وأوضحت " الإفتاء " حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج، في إجابتها عن سؤال: ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة: "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها"، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟.

وأضافت أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وتابعت: وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.

وتابعت : إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا