رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

ما حكم إعطاء الزوجة أهلها من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

محرر واقع مصر masrawy-aslamyat-262 12 أكتوبر, 2026
ما حكم إعطاء الزوجة أهلها من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
3 مشاهدات

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من وراء زوجها، سواء من المبالغ التي يوفرها لها للإنفاق على المنزل أو من أموالها الخاصة، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب مصدر المال وطبيعة الإذن الممنوح لها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، الاثنين، أن الزوجة إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها، فلا مانع شرعًا من إعطاء أهلها من هذا المال، أما إذا كانت تنفق من أموال زوجها المخصصة لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز لها التصرف فيها خارج الغرض المحدد لها إلا بإذنه.

وأضاف أن ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت لا يمنحها تلقائيًا الحق في إعطاء هذا المال لأهلها، حتى لو كان هناك فائض من النفقات، مشيرًا إلى أنه إذا استأذنت زوجها ووافق، فلا مانع من إعطاء أهلها، أما إذا لم تستأذنه أو لم يوافق، فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال على هذا النحو.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن إذن الزوج لا يشترط أن يكون خاصًا بكل مبلغ على حدة، إذ يمكن أن يمنح زوجته إذنًا عامًا بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل، كأن يسمح لها بإهداء والدتها أو مساعدة إخوتها مما يتبقى من النفقات، مؤكدًا أن هذا الإذن يرفع الحرج عنها في حدود ما وافق عليه الزوج.

وختم أمين الفتوى مؤكدا أن الأفضل للزوجة أن تتفق مع زوجها من البداية على كيفية التصرف في أي مبالغ متبقية من مصروف البيت، وأن تحصل على إذن واضح، سواء كان إذنًا خاصًا أو عامًا، حتى تتجنب الخلافات وتحافظ على الحقوق والأمانة في الأموال التي تتولى الإنفاق منها.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا